المحقق الحلي

24

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

موضع يبطل الشراء للموكل ، فإن كان سماه عند العقد ، لم يقع عن أحدهما . وإن لم يكن سمّاه قضى به على الوكيل في الظاهر ، وكذا لو أنكر الموكل الوكالة ، لكن إن كان الوكيل مبطلا فالملك له ظاهرا أو باطنا ، وان كان محقّا كان الشراء للموكل باطنا ، وطريق التخلّص أن يقول الموكل : إن كان لي فقد بعته من الوكيل فيصح البيع ، ولا يكون هذا تعليقا للبيع على الشرط ويتقاصّان . وإن امتنع الموكل من البيع جاز أن يستوفي عوض ما أداه إلى البائع عن موكله من هذه السلعة ، ويرد ما يفضل عليه أو يرجع بما يفضل له .

--> ( 1 ) الجواهر 27 / 402 .